الاستمارة الالكترونية للراغبين بالتقديم على رخصة اجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة الواردة ادناه :


  1. اولا : شروط التقديم

    • المادة - 6 - اولاً: لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها :

      1. ان يكون عراقياً.
      2. أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.
      3. ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.
      4. غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
      5. غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .
      6. ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.
    • المادة - 6 - ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

    • المادة - 14 - اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :

      1. رئيس الجمهورية ونوابه.
      2. رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.
      3. رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.
      4. رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
      5. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.

  1. ثانيا : الية التقديم

    • يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ويلزم المواطن بملأ الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الوزير.

    • التاكد من ادخال رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة حيث سيتم اشعار مقدم الطلب لاجازة حيازة وحمل السلاح من خلاله في مراحل سير المعاملة .

    • مراحل سير المعاملة للحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح :

      1. طلب الاستمارة الالكترونية .
      2. مكتب الوزير (لغرض استحصال الموافقة الكترونياً).
      3. اشعار المواطن لغرض مراجعة مديرية الهويات و اجازات السلاح عن طريق الرسائل القصيرة (SMS) بعد استحصال الموافقة.
      4. النافذة الواحدة لاجازات و حمل السلاح.
      5. سلسلة الاجراءات.
      6. التدقيق
      7. القانونية.
      8. الحسابات.
      9. الطباعة.
      10. الجودة.
      11. التسليم.

  1. ثالثا : المستمسكات المطلوبة عند المراجعة

    • البطاقة الوطنية الموحدة .

    • بطاقة السكن .

    • وثيقة رسمية تؤيد شمولة ضمن الفئات المشمولة بحيازة او حمل السلاح.


  1. رابعاً : الفئات المشمولة

    • السادة النواب والسادة وكلاء الوزارات و روؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الدرجات الخاصة و المدراء العامون ومن هم بدرجتهم وحملة شهادة الدكتوراة و المحققين القضائيين و كتاب العدل.

    • ضباط و منتسبي و موظفي وزارة الداخلية المحالين على التقاعد .

    • الاساتذة في الجامعات و المعاهد و الاطباء و روؤساء تحرير الصحف و الصحفيين و مدراء القنوات الفضائية و الاعلاميين و المحامين, بتأييد من دوائرهم المختصة او النقابات المعنية و الاسباب المبررة لها .

    • موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مقر المفوضية فقط) .

    • حمايات السادة النواب و السادة الوزراء و وكلاء الوزارات و روؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الدرجات الخاصة و المدراء العامون.

    • موظفي الرئاسات الثلاثة و موظفي مكتب رئيس الوزراء .

    • حمايات القضاة و المدعين العامين .

    • اصحاب شركات الصيرفة و المجازة اصولياً بتأييد من البنك المركزي العراقي .

    • العاملون في مكاتب المراجع الدينية بتأييد من مكتب المرجع الديني .

    • العاملين في العتبات الدينية المقدسة بتأييد من أمين العتبة .

    • موظفي هيئة النزاهة الاتحادية .

    • اعضاء و موظفي مجلس الدولة .

    • التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الاولى و الثانية) .

    • المقاولون (الدرجة الاولى و الثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين .

    • الصاغة بعد تأييد حصولهم على اجازة ممارسة المهنة و تأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط - الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية .

    • اصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بتأييد من البنك المركزي العراقي.

    • لوزير الداخلية منح استثناء للحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح من غير الفئات الواردة اعلاه.